لجنة مؤشر الأسعار

 

معالي وزير العمل الدكتور شربل نحاس المحترم،

تحيــة وبعــد،
 عطفاً على اجتماع لجنة مؤشر الغلاء تاريخ 11/11/2011 وبناءً لطلب معالي وزير العمل – رئيس لجنة المؤشر لتقديم اقتراحات ملتزمة بثلاث معايير مترابطة وفق ما يلي:
«المعيار الأول: أن يلبّي تصحيح الأجور الوعد الذي تلقّاه الأجراء عبر قرار مجلس الوزراء في الجلسة 11/10/2011.
المعيار الثاني: أن يتوافق الاقتراح مع رأي مجلس شورى الدولة رقم 23/2011 - 2012 الذي أخذ على المرسوم أنه يستثني فئة من الأجراء تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمائة ألف ليرة وبما يتّفق مع القانون 26/67 لا سيما المادة 6.
المعيار الثالث: أن تجاوز أي مقاربة مفهوم زيادة الأجر النقدي إلى مفهوم الأجر الاجتماعي والحرص على الحد من الآثار السلبية على سوق العمل.
واستناداً إلى المعايير الثلاث اقترح وزير العمل زيادة نسبة 16.4% على أساس احتساب غلاء المعيشة وفقاً لمؤشر الغلاء لإدارة الإحصاء المركزي العام 2008 بعد زيادة بدل النقل ألفي ليرة وضمّه إلى أساس الراتب وكذلك إلغاء اشتراكات صندوق المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي واستبدالها بضرائب على الريوع وعلى أرباح الفوائد وشمول التغطية الصحية كافة اللبنانيين المقيمين مع احتفاظ كلّ فئة منهم على أنظمة الضمان التكميلية الخاصة بها».

بناءً عليه، يتقدّم الاتحاد العمالي العام بالاقتراحات التالية:
أولاً: حيث أنّ النقاش انحصر بناءً لطلب وزير العمل بما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء في جلسة تصحيح الأجور تاريخ 11/10/2011، فإنّ الاتحاد العمالي العام يكرّر ما ورد في ملاحظاته الصادرة بتاريخ 4/11/2011 – رقم الصادر 170/2011 وما سبق وطالب به وزير العمل قبل صياغة مشروع مرسوم تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال وزيادة غلاء المعيشة بأن يأتي المرسوم متّفقاً مع القانون لجهة إعطاء نسبة زيادة غلاء معيشة لجميع الأجراء مهما بلغت أجورهم ودون استثناء وذلك وفقاً للقانون 36/67 لا سيما المادة 6. كذلك إصدار المرسوم الخاص المتعلّق بإعطاء المستخدمين والعمال زيادة تعويض بدل نقل عن كلّ حضور فعلي إلى العمل 2.000 ل.ل. ليصبح 10.000 ل.ل. بالإضافة إلى زيادة منحة التعليم عن كل تلميذ من 500.000 ل.ل. إلى 750.000 ل.ل. لغاية مليون ونصف مليون ليرة وذلك بناءً على المراسيم الاستثنائية الصادرة منذ العام 1995 والى حين أن يتمّ تفعيل وسائل النقل العام والمدرسة الرسمية.

ثانياً: أمّا لجهة ضمّ بدل النقل إلى الأجر، يكرّر الاتحاد ما سبق وطالب به في مذكرته إلى وزير العمل لجهة التشدّد بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة 68 منه التي تعتبر الكسب الذي يتخّذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه العناصر واللواحق ومنها بدل النقل ومنح التعليم بحيث تحتسب عند تصفية تعويضات نهاية الخدمة. لذلك يؤكّد الاتحاد مطالبته وزير العمل الوصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السهر على تنفيذ أحكام هذا القانون.

ثالثاً: إنّ تجاوز وزير العمل – رئيس لجنة المؤشر الأجر النقدي وربطه بمفهوم نظري جديد «الأجر الاجتماعي» هو أمر يخرج عن مهام لجنة المؤشر كما سبق وأوضحنا في مذكرة الاتحاد العمالي العام حيث أنّ عمل اللجنة محصور بتصحيح الأجور كبدل مادي قياساً بنسب غلاء المعيشة وارتفاع معدلات الأسعار للتعويض على العمال والمستخدمين ما خسرته أجورهم وتراجع بقدراتهم الشرائية. أمّا ما سمّي «بالأجر الاجتماعي» فهو سلّة حقوق اجتماعية تتناول التعليم والصحة والنقل والسكن والرعاية الاجتماعية وهي حقوق لجميع المواطنين أكانوا عمالاً مرتبطين بأجر أو أصحاب عمل أو أصحاب مهن حرّة أو عاملين لحسابهم أو ربات منازل، تلامذة أو طلاب، أساتذة أو معلمين، موظفين في القطاع العام أو مستخدمين في القطاع الخاص، أطفال أو مسنين، متعطلين عن العمل أو مقعدين... «من المهد إلى اللحد» ولا يؤخذ مقابل تأمين هذه الحقوق الاجتماعية إلاّ ما تفرضه الدولة من ضرائب مباشرة وتصعيدية ليس فقط على الريوع العقارية بل على أرباح الشركات والمصارف والمؤسسات التجارية وعلى مظاهر الثروة والغنى بما يحقّق المساواة والعدالة الاجتماعية.

رابعاً: إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بشمول جميع اللبنانيين التغطية الصحية فضلاً عن مطالبته الدائمة بتوفير كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنين ولكن ليكن واضحاً أنّ الاتحاد العمالي العام يرفض أي مساس بالضمان الاجتماعي فلسفةً وتنظيماً وتضامناً وتكافلاً اجتماعياً واشتراكات لا سيما وأنّ الضمان الاجتماعي أنشأ في لبنان وفي العديد من دول العالم كمحصلة لنضالات العمال مثلما أنشئت الصناديق الضامنة الأخرى والتي يحرص مشروع وزير العمل على عدم المساس بأنظمتها واشتراكاتها وحقوق وواجبات ومكتسبات المنضوين فيها.

 إنّ الاتحاد العمالي العام يدعو إلى تطبيق المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنصّ على شمول كافة اللبنانيين بالضمان الاجتماعي وبالتالي ليس من الحكمة إغفال نص قانوني يحدّد آلية التغطية الصحية الشاملة للبنانيين عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستبدالها بمشروع هيولي حيث الاتكال فيه فقط على تغطية كلفة الضمان الصحي عبر واردات الخزينة المموّلة من الضرائب أدّى بالواقع إلى عجز صندوق المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي بسبب تمنّع الحكومات عن سداد المبالغ المتوجّبة على الدولة والتي فاقت ما يناهز (761 مليار ليرة) – مساهمة الدولة 25% من كلفة الضمان الصحي – مساهمة الدولة باشتراكات السائقين العموميين والمخاتير – مساهمة الدولة بصندوق الضمان الاختياري بالإضافة إلى مئات مليارات الدولارات المتراكمة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الممولة من الضرائب والتي كادت أن تهدد صندوق الطبابة والاستشفاء بالإفلاس والانهيار لولا اشتراكات أصحاب العمل والعمال وامدادات صندوق نهاية الخدمة.

خامساً: أمّا الحرص على إيجاد فرص عمل للشباب لا سيما الباحثين عن أول فرصة عمل فهو يتّصل بدور أساسي بوزارة العمل التي يقع على عاتقها حماية اليد العاملة اللبنانية وإلغاء المنافسة غير المشروعة لليد العاملة الأجنبية الأرخص التي تغرق أسواق العمل اللبنانية دون حسيبٍ أو رقيب لذلك نطالب بالمساواة في الحقوق والأجور والكلفة من خلال:
1- التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على العمال الأجانب لا سيما قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
2-  المساواة بالأجور خصوصاً الحد الأدنى للأجر.
3- رفع رسوم إجازات العمل والإقامة وربطها بالحد الأدنى للأجور بحيث يصبح الرسم ضعفي الحد الأدنى للأجور للفئتين الثالثة والرابعة وأربعة أضعاف لفئات العمال الأولى والثانية.
4- تخصيص ريع هذه الرسوم إلى صندوق البطالة.
5- تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، الثلاثية التكوين الخاضعة لوصاية وزارة العمل والمنوط بها دراسة وتطوير سوق العمل.
6- إلغاء الاتفاقية اللبنانية المصرية غير المبرمة وغير المتكافئة المتعلقة بإعفاء العمال المصريين من رسوم إجازات العمل والإقامة.

 وتفضلـوا بقبـول فائـق الاحتـرام.    بيروت، في 17/11/2011
الأمين العام                 الرئيس  

سعد الدين حميدي صقـر   غســان غصــن

------------------------

بيروت، في 4/11/2011

معالي وزير العمل الدكتور شربل نحاس المحترم،

تحيــة وبعــد،
 بالإشارة إلى كتابكم عدد 2724/3 تاريخ 1/11/2011 المرفق بنسخة عن تقرير وتوصيات لجنة المؤشر ولتزويدكم بموقفنا بشكل مقتضب وواضح تجاه المقترحات الواردة في الصفحات الثلاث الأخيرة من التقرير (ص. 13 إلى ص. 15) نحيطكم بما يلي:

أولاً: في توصيات لجنة المؤشر
حيث أنّ المرسوم رقم 4206 الصادر في 8 آب سنة 1981 المتعلّق بتشكيل لجنة مؤشر الغلاء بناءً على القانون 36/67 المتعلق بتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدّل غلاء المعيشة قد صدر في المادة الثانية مهام اللجنة المشكّلة بموجب المادة الأولى وفق ما يلي:
1- درس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها.
2- رصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات الأسعار.
3- درس الأرقام القياسية لغلاء المعيشة في إدارة الإحصاء المركزي.
4- درس سياسة الأجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة إلى مكافحة الغلاء والحدّ من ارتفاع الأسعار.
وحيث أنّ التوسّع في مهام اللجنة يخرج عن اختصاصها خصوصاً في مفهوم الأجور باعتبارها بدل نقدي لقاء تأدية عمل محدّد والذهاب بمفهوم الأجر إلى الأجر البديل بمصطلح جديد الأجر الاجتماعي «أي مجمل الخدمات التي تقدّمها الدولة لتغطية حاجات المواطنين دون تدفيعهم بدلاً عنها» في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والسكن والنقل والتي تعتبر في الدول المتقدّمة والنامية حقوقاً اجتماعية للمواطنين أكانوا عمالاً مرتبطين بأجر أو صاحب عمل أو أصحاب مهن حرّة أو عاملين لحسابهم أو ربّات منازل، تلامذة أو طلاب، أساتذة أو معلمين، مستخدمين في القطاع الخاص أو موظفين في الإدارة العامة، أطفال أو مسنين، متعطّلين عن العمل أو متقاعدين، ولا يؤخذ مقابل هذه الحقوق إلاّ ما تفرضه الدولة من ضرائب عادلة لا سيما الضرائب المباشرة والتصاعدية عن الأرباح والريوع فتعيد توزيع الثروة والدخل بما يحقّق المساواة والعدالة الاجتماعية.
 
إنّ نظرة لجنة المؤشر إلى اللحظة الحاضرة بوصفها فرصة للسير بتصوّر متكامل يعالج ليس فقط الحد الأدنى وليس فقط مستويات الأجر النقدي إنّما أيضاً أوضاع العمالة والبطالة والهجرة وتدنّي مستوى الإنتاجية العام في الاقتصاد اللبناني ... لهو ميدان واسع يتعدّى إطار اللجنة المتخصصة ليدخل في مجال أعمال المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أوكل إليه القانون (389) صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني وهذا المجلس يمثّل معظم القطاعات والمهن الحرة والنقابات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية وأصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والفنية والزراعية والبيئية حيث لا تتسّع لجنة محدّدة المهام كلجنة مؤشر الغلاء من احتوائهم.

لذلك، لا يسعّ الاتحاد العمالي العام الموافقة على اعتبار نظرية سلة الأجر الاجتماعي بديلاً عن آليات حماية الأجور التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية والتشريعات اللبنانية بالرغم من تواضعها في هذا الإطار.

يضاف إلى ما تقدّم أنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 واستصدار تشريع لبناني متوافق معها يجيز لموظفي القطاع العام حق التنظيم النقابي بدل محاولة ترضيتهم بالدعوة لحضور عابر لهيئة التنسيق النقابية في لجنة المؤشر.

ثانياً: ضمّ الملحقات التي أضيفت إلى الأجور تحت عناوين مختلفة إلى الأجر الأساسي ورفع الأجور بنسبة 20% لحدود سقف يصل إلى مليونين ونصف المليون.
1- إنّ الزيادة التي طلبها معالي وزير العمل في تقرير لجنة المؤشر قد تخطاها قرار مجلس الوزراء لجهة زيادة نسبة 40% على الحد الأدنى للأجور وبما لا يقلّ عن 200 ألف ليرة للأجور من مليون وما دون. كذلك زيادة نسبة 20% من مليون إلى مليون وثمانمائة ألف ليرة على أن لا تقلّ عن 300 ألف ليرة.
2- إنّ توصية معالي وزير العمل في لجنة المؤشر بوضع سقف للزيادة لا يتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة وكذلك قرار مجلس الوزراء بوضع سقف للزيادة لا يتعدّى المليون و 800 ألف ليرة حيث خالفهما رأي مجلس شورى الدولة رقم 23/2011 – 2012 وأخذ على المرسوم أنه يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمائة ألف ليرة من أي زيادة في حين أنّ غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض أنها تطاول جميع المستخدمين وهذا ما تحفّظ عليه الاتحاد العمالي العام لحظة تعليق الإضراب ليل 12 ت(1) 2011.
ويعتبر الاتحاد أنّ حرمان شريحة من العمال تزيد أجورهم على المليون وثمانمائة ألف ليرة أمر مخالف لمبدأ العدالة والمساواة وكذلك مشوب بمخالفة القانون الذي يشمل الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادة. زيادات قانونية مرتبطة بقانون الإيجارات وقانون المعاينات الميكانيكية وتطرأ على زيادة الحد الأدنى للأجور. وهو ما نبّه إليه الاتحاد العمالي العام لدى اجتماعه بمعالي وزير العمل ومطالبته بتصحيح وتصويب مرسوم تعيين الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة لدى صياغته بما يتّفق مع القانون.
3- أمّا فيما يتعلّق بضمّ الملحقات التي أضيفت إلى الأجور تحت عناوين مختلفة إلى الأجر الأساسي والمقصود تعويضات بدل النقل ومنح التعليم. إنّ المرسوم رقم (6263) تاريخ 18/1/1995 والمراسيم اللاحقة التي اعتبرت أنّ بدل النقل والمنحة المدرسية ليسا من عناصر الأجر ولا يدفع عنهما أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يدخلا في تعويض نهاية الخدمة. هذا المرسوم يخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة (68) منه التي تعتبر الكسب الذي يتّخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه العناصر واللواحق كما يستوجب أن تصدر مراسيم مستقلّة ليست مبنية على ما ذهب إليه رأي مجلس شورى الدولة استناداً لحصرية المادة السادسة من القانون 36/67 إنما بناءً على الظروف الاستثنائية وريثما يتمّ تفعيل وسائل النقل العام وتطوير وتحسين وتعميم المدرسة الرسمية بحيث يصبح التعليم الرسمي القاعدة لتعليم التلامذة اللبنانيين.

ثالثاً: تأمين التغطية الصحية الشاملة ممولة من المال العام
إنّ مطالبة الاتحاد العمالي العام شمول جميع اللبنانيين الضمان الصحي هو مطلب جوهري في حركة الاتحاد العمالي العام النضالية.
إلاّ أنّ موقع مناقشة نظام تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين متصل بمجموعة قوانين ترعى التقديمات الصحية. منها صندوق تعاونية موظفي الدولة وصناديق الطبابة العسكرية والأمن الداخلي والأمن العام فضلاً عن صندوق تقديمات وزارة الصحة وكلّ أولائك ليسوا ممثلين في لجنة مؤشر الغلاء.
كما أنّ دعم الاتحاد العمالي العام لتغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين لا يعني على الإطلاق موافقة ممثلي الاتحاد في لجنة المؤشر إلغاء الاشتراكات التي يسدّدها صاحب العمل بواقع 7% من الأجور و 2% من أجور العمال، فضلاً على مساهمة الدولة بنسبة 25% من مجمل كلفة الطبابة والاستشفاء وهو بذاته مموّل من الضرائب خاصةً وأنّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلسفة حدّدتها المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي بأنه صندوق اجتماعي قائم على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وأنّ الاتحاد العمالي العام متمسّك بهذه المبادئ ويعتبر أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز تاريخي حقّقته الحركة النقابية اللبنانية ولن نتنازل عنه.

رابعاً: إنّ الاتحاد العمالي العام يتوافق مع وزير العمل في ما ورد في تقرير لجنة المؤشر بشأن تحديد المبادئ المرجعية لمقترحات لجنة المؤشر والتي سبق للاتحاد أن طالب بها لا سيما:
- ضرورة تصحيح الأجور نتيجة تآكل القدرة الشرائية للأجر منذ بداية التسعينات وحتى اليوم.
- ضرورة اعتماد سياسة دائمة للأجور تقوم على تصحيحات دورية غير متباعدة زمنياً لكي لا تتراكم ضغوط التضخم ويصبح التصحيح في كلّ مرّة بمثابة صدمة على الاقتصاد.
- ضرورة مأسسة عمل لجنة المؤشر واعتماد ميكانيزمات لربط تصحيح الأجور بارتفاع الأسعار.
- ضرورة زيادة التقديمات الاجتماعية لجميع اللبنانيين، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم.
- ضرورة إعادة التوازن إلى حصص أطراف الإنتاج من الناتج المحلي.
- ضرورة زيادة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية وإعطاء الحوافز القيّمة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.
- ضرورة تعديل النظام الضريبي بهدف إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات المنتجة وتخفيف كلفة الإنتاج وأعباء المعيشة.

خامساً: ورد في تقرير أعمال لجنة المؤشر وتوصياتها أنّ الاتحاد العمالي اقترح:
«دعم مشروع نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المموّل من الضرائب باعتباره يشكّل عنصراً مهمّاً من عناصر تخفيف العبء عن الأجور، ولا سيما أجور غير المضمونين من مكتومين وغير مشمولين وغير نظاميين أو عاطلين عن العمل أو بلغوا سن التقاعد أو العاملين لحسابهم أو عائلات المضمونين أنفسهم وباعتباره ينطوي أيضاً على إلغاء نظام الاشتراكات ما يتيح إمكانية زيادة الأجر بنسبة 9% (حتى سقف مليون و 500 ألف ليرة)، أي بنسبة الاشتراكات التي يسدّدها المضمون (2%) وصاحب العمل (7%) لفرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
لكن الحقيقة التي تستدعي التوضيح الحاسم هي أنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بالتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين وبضرورة سن ضرائب على الأرباح الريعية لدعم الصحة العامة في لبنان وبذات الوقت فإنّ الاتحاد العمالي العام يرفض رفضاً مطلقاً البحث في إلغاء اشتراكات المرض والأمومة الكافلة للضمان الصحي لأنها ستؤدي إلى إلغاء التكافل والتضامن الاجتماعيين والى إلغاء مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – أحد أهمّ مكاسب العمال في تاريخ لبنان الحديث – لقاء بديل هيولي ليس موجوداً واقعياً في أية دولة.
إنّ قواعد الحماية الاجتماعية القائمة على الضمان الاجتماعي شكّلت قيماً سامية في جميع المجتمعات والدول واعتمدتها دول المعمورة ركيزةً أولى من ركائز العدالة الاجتماعية وإنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان لن يفرّط بالضمان الاجتماعي بل يحمّل المسؤولية للحكومات المتعاقبة بعدم تطوير الضمان الاجتماعي مؤسسةً وتقديمات وينظر بعين الريبة إلى كلّ طرح يهدف إلى تقليص دور الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بصحة الأجراء المضمونين وعائلاتهم.
وفضلاً عن ما تقدّم، فإنّ الاتحاد العمالي العام يرى أنّ مشاريع الخطط الإستراتيجية بشأن الصحة والتعليم وتنمية الاقتصاد تحتاج لآليات درس وإقرار مختلفة عن آليات البتً السريع بتصحيح الأجور.
ولذلك، فإنّ الاتحاد العمالي العام يرى تصحيح الأجور انطلاقاً من رأي مجلس شورى الدولة بمشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة وذلك عبر قرار حكومي تصحيحي وليس عبر العودة إلى البحث النظري في لجنة المؤشر.

سادساً: إنّ التوصية بإعادة النظر بأنظمة منح إجازات العمل للأجانب لجهة تخصيص كوتا لكلّ مؤسسة هي توصية تقنية لم تلامس الجوهر المبدئي الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام وهو:
1- إلغاء الاتفاقية اللبنانية المصرية غير المبرمة بشأن الإعفاءات للعمالة المصرية.
2- رفع رسوم إجازات العمل للعمال الأجانب بحيث يصبح ضعفي الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال الثالثة والرابعة وأربعة أضعاف الحد الأدنى لأجور الفئتين الأولى والثانية وذلك للحد من المنافسة غير المشروعة مع العمال اللبنانيين وتخصيص ريع هذه الرسوم إلى صندوق البطالة.

سابعاً: إنّ توصيات لجنة المؤشر اختزلت دور المؤسسة الوطنية للاستخدام (التي لوزارة العمل وصاية قانونية عليها) المعنية قانوناً بدرس وتطوير سوق العمل وتنمية سوق العمل...
بالتالي، فإنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام ومنح حوافز ضريبية للمؤسسات وأصحاب العمل الذين يوظفون أجراء من خلالها.

ثامناً: يرفض الاتحاد العمالي العام ما ورد في مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة لجهة تعديل القواعد المحتسبة في فرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن معدل الفوائد لتصبح وفق قواعد السوق الحرة...
 في حين أنّ قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته لحظت الآلية المنوط إقرارها بمجلس إدارة الصندوق لتحديد هذه الفوائد.
 ويشير الاتحاد في هذا المجال إلى استغرابه خلو مطالعة مجلس شورى الدولة بشأن مشروع المرسوم من الإشارة إلى المخالفة القانونية والجوهرية بشأن تعديل قواعد احتساب الفائدة على أموال فرع نهاية الخدمة ويدعو مجلس شورى الدولة أصلاً لرفض إدراج هذه الفقرة شكلاً في مرسوم تصحيح الأجور وباعتبارها من صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تاسعاً: للتوصيات سادساً سابعاً ثامناً
 إنّ هذه التوصيات تدخل في إطار المذكرة المطلبية التي رفعها الاتحاد العمالي العام إلى دولة رئيس الحكومة المتضمنة المطالبة بنظام ضريبي عادل وتحفيز قطاعات الإنتاج وتخفيض كلفة الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه والطاقة والمحروقات كما أنّ العديد من التوصيات جرى مناقشتها مع الوزراء المعنيين وفي اللجان النيابية المتخصصة.

عاشراً: إنّ توصية لجنة المؤشر «بالانتقال إلى نظام معاش التقاعد بدلاً من نظام تعويضات نهاية الخدمة في مهلة أقصاها عام 2013» هي لزوم ما يلزم لأنّ مشروع القانون يناقش في اللجان النيابية وسبق للاتحاد العمالي العام أن أبدى وسيستمرّ بإبداء رأيه في كافة مندرجاته لا سيما لجهة الاشتراط أن تصدر المراسيم التطبيقية بالتزامن مع القانون وتطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل المباشرة بتطبيق القانون وسداد الدولة لجميع الديون المترتبة عليها للصندوق، فضلاً عن كفالة الدولة لعائد استثمار أموال فرع التقاعد والحماية الاجتماعية وكفالة الدولة للحد الأدنى للمعاش التقاعدي.


وتفضلـوا، معالـي الوزيـر، بقبـول فائـق الاحتـرام.
الأمين العام                     الرئيس

سعد الدين حميدي صـقر      غســان غصــن