إعادة تفعيل قرار رقم 196/1 أ. ت

إعادة تفعيل قرار تحديد نسب الأرباح التجارية
صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 28/10/2010 قرار رقم 196/1 أ.ت، والمتعلّق بإعادة العمل بالقرار 277/1 الذي يحدد نسب الأرباح التجارية.

ويحدّد هذا القرار نسب أرباح تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرّق، ويشمل المواد الدهنية والزيتية، واللحوم، والحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية، والخضار والفاكهة ومشتقاتها والمكسرات، لذا يعتبر هذا القرار نافذاً وقد تم بدء العمل به.
 
----------

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم، "نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 28/10/2010 قرار رقم 196/1 أ.ت المتعلق باعادة العمل بالقرار 277/1 الذي يحدد نسب الارباح التجارية. يحدد هذا القرار نسب ارباح تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق ويشمل المواد الدهنية والزيتية، واللحوم، والحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية، والخضر والفاكهة ومشتقاتها والمكسرات. لذا يعتبر هذا القرار نافذا وبدأ العمل به.

من جهة أخرى، لفتت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين الى أن "شركة أميركان اندررايترز غروب ش.م.ل. AUG، لم يعد يحق لها اصدار اي نوع من انواع عقود التأمين. فنظرا الى عدم تقيد شركة AUG بأحكام القوانين، وحماية لحقوق حملة البوالص، وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان والمدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة بالإنابة، وبعد إستطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلستيه المنعقدتين في تاريخ 24/08/2010 و20/10/2010 ، أصدر وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي القرار رقم 169/ل.م.ض. تاريخ 22/10/2010 المتعلّق بسحب ترخيص شركة اميركان أندررايترز غروب ش.م.ل. AUG وبالتالي توقيفها عن مزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بكل الفروع المرخص لها".