مرسوم تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل 2012

مرسوم تصحيح الأجور كما صدر في الجريدة الرسمية

- المادة 1: تلغى أحكام المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة.

- المادة 2:اعتبارا من 1/2/2012، يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

- المادة 3: اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الالية التالية:

1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.

2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:

- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011.

- المادة 4: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/1/2010 والموصوفة صراحة بعقد او نظام او في السجلات او بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع اجراء المؤسسة

او شملت فئة معينة من الاجراء في المؤسسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة او تقل عنها، اما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012