الأخبار

 صدور مرسوم منح التعليم  

 
 

1/9/2014

صدر مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال (رقمه 364)، في عدد الجريدة الرسمية الذي يحمل الرقم 36، تاريخ 28/8/2014. يتضمن هذا المرسوم قيمة المنحة لكل مرحلة تعليمية، وعدد الاولاد المستفيدين. وقد وقعه الوزراء الـ24 بمن فيهم رئيس المجلس تمام سلام ونائبه سمير مقبل، لان صلاحيات رئاسة الجمهورية انتقلت الى مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان.
تضمن المرسوم ما يأتي:
المادة الاولى: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين العمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2013 ـ 2014، تحدد قيمتها كما يلي:
ــ 300 الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسة الخاصة بالمعوقين.
ــ 750 الف ليرة للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
ــ 450 الف ليرة للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس الآتية:
1 ـ ان يكون التلميذ او الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية، ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها، وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية، او اذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 ـ لا يستفيد الاجير من المنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون و500 الف ليرة.
6 ــ اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق، واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
7 ــ لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة